النص الكامل

قانون رقم 212 تاريخ 30/03/2012 نافذ

المادة 1

المادة 1

يجاز للحكومة الاقتراض بالعملات الاجنبية ضمن حدود مبالغ لا تتجاوز ما يعادل ملياري دولار اميركي وذلك بغية تمويل حاجات الخزينة بالعملات الاجنبية.

يمكن ان تتم عملية الاقتراض عن طريق قروض مباشرة او عن طريق اصدار سندات خزينة بالعملات الاجنبية.

تحدد نسب الفوائد على القروض و/أو السندات المصدرة بقرار يصدر عن وزير المالية وفقاً للمعدلات الرائجة في الاسواق المالية العالمية.

المادة 1 من قانون رقم 212 تاريخ 30/03/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/231382/article/1/