النص الكامل

قانون رقم 214 تاريخ 30/03/2012 نافذ

المادة 1

المادة 1

- تعدل المادة الوحيدة من القانون رقم 196 تاريخ 18/11/2011 بحيث تصبح على الشكل التالي:

«تخفض الغرامات المتوجبة على متأخرات رسوم الميكانيك ورسوم السير واوامر التحصيل الواردة من الادارات والمؤسسات العامة والرسوم البلدية بمعدل 90% (تسعون بالمئة) شرط ان يتم تسديد هذه المتأخرات خلال شهرين من تاريخ نشر هذا القانون التعديلي».

- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 1 من قانون رقم 214 تاريخ 30/03/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/231384/article/1/