جميع التشريعات

قانون رقم 214 30/03/2012

تمديد مهلة تخفيض الغرامات المنصوص عليها في القانون رقم 196 تاريخ 18/11/2011

النوع
قانون
الرقم
214
التاريخ
30/03/2012
الجريدة الرسمية
العدد 14, 31/03/2012, ص. 1128-1129
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون رقم 214 تاريخ 30/03/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

- تعدل المادة الوحيدة من القانون رقم 196 تاريخ 18/11/2011 بحيث تصبح على الشكل التالي:

«تخفض الغرامات المتوجبة على متأخرات رسوم الميكانيك ورسوم السير واوامر التحصيل الواردة من الادارات والمؤسسات العامة والرسوم البلدية بمعدل 90% (تسعون بالمئة) شرط ان يتم تسديد هذه المتأخرات خلال شهرين من تاريخ نشر هذا القانون التعديلي».

- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 30 آذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي