النص الكامل

قانون رقم 223 تاريخ 02/04/2012 نافذ

المادة 6

المادة 6

أ- حتى صدور احكام جديدة يعين المدرسون في التعليم الاساسي الرسمي وفق الفقرة رقم 5 من القانون 661 تاريخ 24 تموز 1997، وذلك ابتداءً من 1/1/2010 مع استفادتهم من جميع القوانين السارية على التعليم الاساسي.

ب- لا يستفيد المعلمون من مضمون القانون 344 تاريخ 6/8/2001 الذين عينوا في الدرجة الخامسة عشرة وفق هذا القانون.

ج- في حال عين افراد الهيئة التعليمية في الدرجة 15 من الفئة الثالثة في ملاك التعليم الثانوي الرسمي يستفيد فقط من الفرق بين الدرجات التي استفاد منها في التعليم الاساسي بموجب القوانين رقم 244 تاريخ 7/8/2000، و344 تاريخ 6/8/2001، والقانون رقم 102 تاريخ 6/3/2010 وهذا القانون، والدرجات التي يستفيد منها بموجب القوانين رقم 148 تاريخ 29/10/19 99، و551 تاريخ 20/10/2003 والقانون رقم 344 تاريخ 6/8/2001، والقانون رقم 159 تاريخ 17/8/2011، وذلك اعتباراً من 1/1/2010.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 46 تاريخ 21/08/2017, المادة 34 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 6 من قانون رقم 223 تاريخ 02/04/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/231397/article/6/