المادة 6
أ- حتى صدور احكام جديدة يعين المدرسون في التعليم الاساسي الرسمي وفق الفقرة رقم 5 من القانون 661 تاريخ 24 تموز 1997، وذلك ابتداءً من 1/1/2010 مع استفادتهم من جميع القوانين السارية على التعليم الاساسي.
ب- لا يستفيد المعلمون من مضمون القانون 344 تاريخ 6/8/2001 الذين عينوا في الدرجة الخامسة عشرة وفق هذا القانون.
ج- في حال عين افراد الهيئة التعليمية في الدرجة 15 من الفئة الثالثة في ملاك التعليم الثانوي الرسمي يستفيد فقط من الفرق بين الدرجات التي استفاد منها في التعليم الاساسي بموجب القوانين رقم 244 تاريخ 7/8/2000، و344 تاريخ 6/8/2001، والقانون رقم 102 تاريخ 6/3/2010 وهذا القانون، والدرجات التي يستفيد منها بموجب القوانين رقم 148 تاريخ 29/10/19 99، و551 تاريخ 20/10/2003 والقانون رقم 344 تاريخ 6/8/2001، والقانون رقم 159 تاريخ 17/8/2011، وذلك اعتباراً من 1/1/2010.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 46 تاريخ 21/08/2017, المادة 34 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب قانون رقم 46 تاريخ 21/08/2017, المادة 30, 21/08/2017
أحكام تتعلق بتعيين المدرسين في التعليم الأساسي الرسمي
تُلغى اعتباراً من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية المادة السادسة من القانون رقم 223 تاريخ 2/4/2012 وتعتمد الأحكام الآتية لتعيين المدرّسين في التعليم الأساسي الرسمي:
- يُعيّن المدرّسون في التعليم الأساسي الرسمي الذين يحملون الإجازة الجامعية والإجازة التعليمية في الدرجة التاسعة من السلسلة الموحدة لأفراد الهيئة التعليمية.
- لا يستفيد المعنيون بحسب أحكام هذه المادة من الدرجات الاستثنائية المنصوص عليها في القانون رقم 344 تاريخ 6/8/2001. أما حملة الإجازة الجامعية الذين قد يحصلون على إجازة تعليمية بعد تعيينهم، فيستفيدون من درجتين استثنائيتين فقط وفق الأسس المنصوص عليها في القانون المذكور.
- لا يجوز، بأي حال من الأحوال، أن تتدنى رواتب المعنيين بأحكام هذه المادة بنتيجة إعادة تكوين وضعهم المالي، عن الرواتب التي كانوا يتقاضونها قبل صدور هذا القانون.