جميع التشريعات

قانون رقم 223 02/04/2012

اعطاء أربع درجات إستثنائية لأفراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي الأساسي ولافراد الهيئة التعليمية من الفئة الرابعة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني لقاء تعديل احكام التناقص التدريجي في ساعات التدريس الفعلية المطلوبة اسبوعياً من كل منهم وإعطائهم أقدمية سنة خدمة في التدرج

النوع
قانون
الرقم
223
التاريخ
02/04/2012
الجريدة الرسمية
العدد 15, 05/04/2012, ص. 1133-1134
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 46 تاريخ 21/08/2017 (Art. 6)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
9
الاستشهاد كـ
قانون رقم 223 تاريخ 02/04/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يعطى افراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي الاساسي، وافراد الهيئة التعليمية من الفئة الرابعة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني العاملين بتاريخ نفاذ هذا القانون اربع درجات استثنائية موزعة على سنتين أثنتين وفقاً لما يلي:

درجتان استثنائيتان اعتباراً من 1/1/2010.

درجتان استثنائيتان اعتباراً من 1/1/2011.

كما يعطون اقدمية سنة خدمة في تدرجهم بحيث يقدم سنة واحدة موعد تدرج كل منهم وذلك اعتباراً من تاريخ صدور هذا القانون.

المادة 2

يستفيد من كامل الدرجات المنصوص عليها اعلاه المعلمون الذين يجري تثبيتهم في ملاك التعليم الرسمي الاساسي، ومعلمو الفئة الرابعة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني ابتداءً من اول كانون الثاني من كل سنة تلي تاريخ التثبيت، وعلى مدى سنتين اثنتين بمعدل درجتين فقط في بداية كل منهما.

المادة 3

يستفيد من كامل الدرجات الاربع، ومن اقدمية سنة خدمة في تدرجهم تبعاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون، المعلمون المعنيون به، الذين تنتهي خدماتهم ابتداءً من 1/1/2010 بسبب بلوغهم السن القانونية، او في حال الوفاة.

طُبقت في 2 أحكام

المادة 4

يحتفظ المعنيون بالمادتين الاولى والثانية من هذا القانون في حقهم بالقدم المؤهل للتدرج.

المادة 5

لا تدخل الدرجات الاستثنائية واقدمية سنة الخدمة في التدرج المنصوص عليهما في هذا القانون، في حساب التقاعد او تعويض الصرف للمستفيدين منه، الذين تنتهي خدماتهم بمقتضى قرار تأديبي الا بعد استحقاق هذه الدرجات.

المادة 6

أ- حتى صدور احكام جديدة يعين المدرسون في التعليم الاساسي الرسمي وفق الفقرة رقم 5 من القانون 661 تاريخ 24 تموز 1997، وذلك ابتداءً من 1/1/2010 مع استفادتهم من جميع القوانين السارية على التعليم الاساسي.

ب- لا يستفيد المعلمون من مضمون القانون 344 تاريخ 6/8/2001 الذين عينوا في الدرجة الخامسة عشرة وفق هذا القانون.

ج- في حال عين افراد الهيئة التعليمية في الدرجة 15 من الفئة الثالثة في ملاك التعليم الثانوي الرسمي يستفيد فقط من الفرق بين الدرجات التي استفاد منها في التعليم الاساسي بموجب القوانين رقم 244 تاريخ 7/8/2000، و344 تاريخ 6/8/2001، والقانون رقم 102 تاريخ 6/3/2010 وهذا القانون، والدرجات التي يستفيد منها بموجب القوانين رقم 148 تاريخ 29/10/19 99، و551 تاريخ 20/10/2003 والقانون رقم 344 تاريخ 6/8/2001، والقانون رقم 159 تاريخ 17/8/2011، وذلك اعتباراً من 1/1/2010.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 46 تاريخ 21/08/2017, المادة 34 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 7

يبدأ التناقص التدريجي لعدد ساعات التدريس المطلوبة اسبوعياً من معلمي التعليم الاساسي بعد انقضاء خدمة فعلية في الملاك التعليمي الدائم مدتها عشرون سنة وينتهي عند حدوده الدنيا بعد انقضاء اثنين وثلاثين سنة خدمة في الملاك ويحدد بمرسوم يتخذ بمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي بدء وانتهاء التناقص التدريجي لعدد ساعات التدريس المطلوبة اسبوعياً من افراد الهيئة التعليمية في ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني والمديرية العامة للتربية.

المادة 8

تطبق احكام هذا القانون على المعلمين من افراد الهيئة التعليمية الداخلين في ملاك المدارس الخاصة.

المادة 9

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 2 نيسان 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي

الاجتهاد القضائي

الأحكام التي تستشهد به.