جميع التشريعات

مرسوم رقم 7817 23/03/2012

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات - محافظة النبطية لعام 2012على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

النوع
مرسوم
الرقم
7817
التاريخ
23/03/2012
الجريدة الرسمية
العدد 15, 05/04/2012, ص. 1140-1141
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7817 تاريخ 23/03/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 12 تاريخ 18/1/2012

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/3/2012

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2012 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذه 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /12.029.000/ل.ل فقط إثنا عشر مليوناً وتسعة وعشرون الف ليرة لبنانية الى: الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات الفصل 13 - محافظة النبطية الوظيفة 116 - ادارة شؤون المناطق البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 9 - نفقات شتى النبذه 1 - رسوم وضرائب مختلفة لتأمين تسديد رسوم تركيب اشتراك التيار الكهربائي لسراي تبنين الحكومي /12.029.000/ل.ل. فقط إثنا عشر مليوناً وتسعة وعشرون الف ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 اذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي