المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2012 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذه 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /12.029.000/ل.ل فقط إثنا عشر مليوناً وتسعة وعشرون الف ليرة لبنانية الى: الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات الفصل 13 - محافظة النبطية الوظيفة 116 - ادارة شؤون المناطق البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 9 - نفقات شتى النبذه 1 - رسوم وضرائب مختلفة لتأمين تسديد رسوم تركيب اشتراك التيار الكهربائي لسراي تبنين الحكومي /12.029.000/ل.ل. فقط إثنا عشر مليوناً وتسعة وعشرون الف ليرة لبنانية.