إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،
بناء على موافقة مجلس بلدية بتوراتيج الصادرة بعدد 17/2011 تاريخ 25/11/2011،
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 110/2012/أ تاريخ 2/2/2012،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء محطة ضخ للصرف الصحي في بلدة بتوراتيج الملحوظ تنفيذها في نطاق مشروع شبكات الصرف الصحي في شكا - انفه (محافظة لبنان الشمالي - قضاء الكوره) المبينة مواقعها باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للاشغال المذكورة في المادة الأولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 آذار 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: جبران باسيل