All legislation

مرسوم Decree No. 7920 30/03/2012

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع إنشاء محطة ضخ للصرف الصحي في بلدة بتوراتيج العقارية الملحوظ تنفيذها في نطاق مشروع شبكات الصرف الصحي في شكا - انفه من المنافع العامة (محافظة لبنان الشمالي - قضاء الكوره)

Type
مرسوم · Decree
Number
7920
Date
30/03/2012
Official Gazette
Issue 16, 12/04/2012, p. 1330-1331
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 7920 تاريخ 30/03/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،

بناء على موافقة مجلس بلدية بتوراتيج الصادرة بعدد 17/2011 تاريخ 25/11/2011،

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 110/2012/أ تاريخ 2/2/2012،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء محطة ضخ للصرف الصحي في بلدة بتوراتيج الملحوظ تنفيذها في نطاق مشروع شبكات الصرف الصحي في شكا - انفه (محافظة لبنان الشمالي - قضاء الكوره) المبينة مواقعها باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للاشغال المذكورة في المادة الأولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 آذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل