جميع التشريعات

قرار رقم 169 05/04/2012

الاجازة لمخلص البضائع المرخص السيد «محمود فايز حمود» العمل في دائرة جمرك المصنع

النوع
قرار
الرقم
169
التاريخ
05/04/2012
الجريدة الرسمية
العدد 16, 12/04/2012, ص. 1370
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 169 تاريخ 05/04/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 115 منه،

بناء على قرار جانب مجلس الوزراء رقم 25، تاريخ 21 كانون الأول 2011 المصحح بالقرار رقم 13، تاريخ 29 شباط 2012 (تكليف الهيئة الحالية للمجلس الأعلى للجمارك بتصريف أعمال المجلس المذكور)،

بناء على الطلب المقدم من مخلص البضائع المرخص السيد محمود فايز حمود بتاريخ 10 كانون الثاني 2012، والرامي الى الإجازة له بالعمل في دائرة جمرك المصنع إضافة الى عمله الحالي في المكاتب التابعة لإقليم جمارك بيروت،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز لمخلص البضائع المرخص السيد «محمود فايز حمود» العمل في دائرة جمرك المصنع، إضافة الى عمله الحالي في المكاتب التابعة لإقليم جمارك بيروت.

المادة 2

مادة 2: تكلف مديرية الجمارك العامة التثبت من إتمام الشروط المنصوص عنها في المادة 121 من قانون الجمارك.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 نيسان 2012 عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي