المادة 1
مادة 1: أجيز لمخلص البضائع المرخص السيد «محمود فايز حمود» العمل في دائرة جمرك المصنع، إضافة الى عمله الحالي في المكاتب التابعة لإقليم جمارك بيروت.
قرار Decision No. 169 05/04/2012
إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 115 منه،
بناء على قرار جانب مجلس الوزراء رقم 25، تاريخ 21 كانون الأول 2011 المصحح بالقرار رقم 13، تاريخ 29 شباط 2012 (تكليف الهيئة الحالية للمجلس الأعلى للجمارك بتصريف أعمال المجلس المذكور)،
بناء على الطلب المقدم من مخلص البضائع المرخص السيد محمود فايز حمود بتاريخ 10 كانون الثاني 2012، والرامي الى الإجازة له بالعمل في دائرة جمرك المصنع إضافة الى عمله الحالي في المكاتب التابعة لإقليم جمارك بيروت،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: أجيز لمخلص البضائع المرخص السيد «محمود فايز حمود» العمل في دائرة جمرك المصنع، إضافة الى عمله الحالي في المكاتب التابعة لإقليم جمارك بيروت.
مادة 2: تكلف مديرية الجمارك العامة التثبت من إتمام الشروط المنصوص عنها في المادة 121 من قانون الجمارك.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 نيسان 2012 عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي