جميع التشريعات

مرسوم رقم 7840 23/03/2012

إعطاء وزارة الطاقة والمياه سلفة خزينة

النوع
مرسوم
الرقم
7840
التاريخ
23/03/2012
الجريدة الرسمية
العدد 15, 05/04/2012, ص. 1166-1167
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7840 تاريخ 23/03/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناءً على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناءً على اقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/11/2011

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تغطى وزارة الطاقة والمياه سلفة خزينة مقدارها /5/ مليون ل.ل. (فقط خمسة ملايين ليرة لبنانية) وفقاً للتفاصيل التالية: الغاية من السلفة: تغطية نفقات محروقات سائلة لزوم المديرية العامة للنفط وفقاً للتنسيب التالي: مواد استهلاكية - نفقات تشغيل وسائل النقل - محروقات سائلة (1 - 18 - 4 - 323 - 11 - 3 1). طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتباراً من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة بقانون خاص.

المادة 2

مادة 2: تسحب السلفة تباعاً بناءً على كتب موجهة الى وزارة المالية من قبل وزير الطاقة والمياه وبعد موافقة وزير المالية. واستناداً الى الآلية المحددة في تعميم رئيس مجلس الوزراء رقم 28 تاريخ 25/11/2011 .

المادة 3

مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 5

مادة 5: على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية، وجهاز المحاسبة في وزارة الطاقة والمياه، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 6

مادة 6: ينشر المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 اذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي