إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناءً على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 203 وما يليها منه،
بناءً على اقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/11/2011
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تغطى وزارة الطاقة والمياه سلفة خزينة مقدارها /5/ مليون ل.ل. (فقط خمسة ملايين ليرة لبنانية) وفقاً للتفاصيل التالية: الغاية من السلفة: تغطية نفقات محروقات سائلة لزوم المديرية العامة للنفط وفقاً للتنسيب التالي: مواد استهلاكية - نفقات تشغيل وسائل النقل - محروقات سائلة (1 - 18 - 4 - 323 - 11 - 3 1). طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتباراً من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة بقانون خاص.
مادة 2: تسحب السلفة تباعاً بناءً على كتب موجهة الى وزارة المالية من قبل وزير الطاقة والمياه وبعد موافقة وزير المالية. واستناداً الى الآلية المحددة في تعميم رئيس مجلس الوزراء رقم 28 تاريخ 25/11/2011 .
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
مادة 5: على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية، وجهاز المحاسبة في وزارة الطاقة والمياه، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
مادة 6: ينشر المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 اذار 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي