جميع التشريعات

قرار اساسي رقم 10965 05/04/2012

علاقة المصارف والمؤسسات المالية مع المراسلين

النوع
قرار اساسي
الرقم
10965
التاريخ
05/04/2012
الجريدة الرسمية
العدد 16, 12/04/2012, ص. 1380
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار اساسي رقم 10965 تاريخ 05/04/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لاسيما المواد 70 و174 و182 منه،

وبناء على القانون رقم 133 تاريخ 26/10/1999 المتعلق بمهام مصرف لبنان،

وبناء على القانون رقم 318 تاريخ 20/4/2001 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال، لا سيما المادة الخامسة منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 وتعديلاته المتعلق بنظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب،

وبناء على القرار الأساسي رقم 9382 تاريخ 26/7/2006 المتعلق بالادارة المصرفية الرشيدة،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/4/2012،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان:

1 - التشدد في تطبيق نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب لا سيما بالنسبة للعملاء الذين يطلبون تنفيذ عمليات عابرة للحدود (Cross-border) من خلال مصارف أو مؤسسات مالية مراسلة وذلك:

أ - باعتماد المقاربة المبنية على المخاطر (Risk Based Approach) والتحقق من هوية العملاء وصاحب الحق الاقتصادي والاستحصال على المعلومات المطلوبة ووضع اجراءات لمراقبة العمليات والحسابات العائدة لهم بشكل مستمر.

ب - بتحديث مركزية المعلومات المجمعة المنشأة لديها والمتعلقة بعمليات تبييض الاموال وتمويل الارهاب وذلك بما يتناسب مع احكام هذا القرار.

ج - بابلاغ هيئة التحقيق الخاصة عن أي عملية يشتبه انها قد تشكل مخالفة للموجبات المفروضة في هذا القرار.

2 - ان تكون على اطلاع كامل على القوانين والانظمة المطبقة على مراسليها في الخارج وان تتعامل معهم وفقا للقوانين والانظمة والاجراءات والعقوبات والتقييدات المقررة من قبل المنظمات الدولية الشرعية أو من قبل السلطات السيادية في بلاد هؤلاء المراسلين.

وعليها في هذا الاطار، اعتماد اقصى درجات الدقة والحيطة والحذر للتأكد من صاحب الحق الاقتصادي للعمليات التي تقوم بها.

تطبق أحكام هذه المادة على التعامل الذي يتم بين المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان والفروع والمؤسسات الشقيقة أو التابعة في الخارج.

3 - مراقبة عمليات الدفع المنفذة على حسابات مفتوحة لدى مصارف مراسلة (Transactions Payable Through Accounts) والتشدد في تطبيق اجراءات العناية الواجبة المعززة (Enhanced Due Diligence) على العملاء المعنيين.

المادة 2

على مفوضي المراقبة التحقق من تقيد المصارف والمؤسسات المالية بأحكام هذا القرار وتضمين التقرير الذي يعدونه بخصوص اجراءات مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب، معلومات مفصلة حول التحقق من الاجراءات المتبعة ونتائج المراجعة التي يجرونها وملاحظاتهم بهذا الخصوص.

المادة 3

يتعرض كل من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات الادارية المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء ولاسيما للعقوبات المنصوص عليها في المادة 208 من قانون النقد والتسليف.

المادة 4

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 5 نيسان 2012 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه