النص الكامل

قرار اساسي رقم 10965 تاريخ 05/04/2012 نافذ

المادة 1

المادة 1

على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان:

1 - التشدد في تطبيق نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب لا سيما بالنسبة للعملاء الذين يطلبون تنفيذ عمليات عابرة للحدود (Cross-border) من خلال مصارف أو مؤسسات مالية مراسلة وذلك:

أ - باعتماد المقاربة المبنية على المخاطر (Risk Based Approach) والتحقق من هوية العملاء وصاحب الحق الاقتصادي والاستحصال على المعلومات المطلوبة ووضع اجراءات لمراقبة العمليات والحسابات العائدة لهم بشكل مستمر.

ب - بتحديث مركزية المعلومات المجمعة المنشأة لديها والمتعلقة بعمليات تبييض الاموال وتمويل الارهاب وذلك بما يتناسب مع احكام هذا القرار.

ج - بابلاغ هيئة التحقيق الخاصة عن أي عملية يشتبه انها قد تشكل مخالفة للموجبات المفروضة في هذا القرار.

2 - ان تكون على اطلاع كامل على القوانين والانظمة المطبقة على مراسليها في الخارج وان تتعامل معهم وفقا للقوانين والانظمة والاجراءات والعقوبات والتقييدات المقررة من قبل المنظمات الدولية الشرعية أو من قبل السلطات السيادية في بلاد هؤلاء المراسلين.

وعليها في هذا الاطار، اعتماد اقصى درجات الدقة والحيطة والحذر للتأكد من صاحب الحق الاقتصادي للعمليات التي تقوم بها.

تطبق أحكام هذه المادة على التعامل الذي يتم بين المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان والفروع والمؤسسات الشقيقة أو التابعة في الخارج.

3 - مراقبة عمليات الدفع المنفذة على حسابات مفتوحة لدى مصارف مراسلة (Transactions Payable Through Accounts) والتشدد في تطبيق اجراءات العناية الواجبة المعززة (Enhanced Due Diligence) على العملاء المعنيين.

المادة 1 من قرار اساسي رقم 10965 تاريخ 05/04/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/231543/article/1/