جميع التشريعات

مرسوم رقم 7948 05/04/2012

تعديل الاجازة بتعبئة مياه (الاجازة بتعبئة مياه للشرب او للطاولة في منطقة قصرنبا العقارية)

النوع
مرسوم
الرقم
7948
التاريخ
05/04/2012
الجريدة الرسمية
العدد 17, 19/04/2012, ص. 1443
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7948 تاريخ 05/04/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/83 (تنظيم استثمار المياه والمرطبات المعبأة في أوعية) لا سيما المادة الاولى،

بناء على الطلب المقدم من السادة سليمان واحمد وسمير محمد الديراني واخوانه والمسجل في ديوان وزارة الصحة العامة تحت الرقم 10864 بتاريخ 9/7/2009

بناء على المرسوم رقم 1489 تاريخ 16/3/2009 القاضي بالاجازة للسادة سليمان واحمد وسمير محمد الديراني بتعبئة مياه للشرب او الطاولة،

بناء على نتيجة دراسة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة

وبعد استطلاع رأي وزارة الطاقة والمياه بكتابها رقم 102/ص2 تاريخ 23/5/2008 (استعمال مياه البئر لاغراض صناعية)،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل المرسوم رقم 1489 تاريخ 16/3/2009 القاضي بالاجازة للسادة سليمان واحمد وسمير محمد الديراني بتعبئة مياه للشرب او الطاولة، لجهة تعديل تسمية المياه من مياه للطاولة او الشرب لتعتبر هذه المياه مياه طاولة او للشرب والمرطبات كما هو وارد في الفقرة 5 و6 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983 .

المادة 2

مادة 2: تبقى باقي البنود الاخرى دون تعديل.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 نيسان 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل