إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/83 (تنظيم استثمار المياه والمرطبات المعبأة في أوعية) لا سيما المادة الاولى،
بناء على الطلب المقدم من السادة سليمان واحمد وسمير محمد الديراني واخوانه والمسجل في ديوان وزارة الصحة العامة تحت الرقم 10864 بتاريخ 9/7/2009
بناء على المرسوم رقم 1489 تاريخ 16/3/2009 القاضي بالاجازة للسادة سليمان واحمد وسمير محمد الديراني بتعبئة مياه للشرب او الطاولة،
بناء على نتيجة دراسة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة
وبعد استطلاع رأي وزارة الطاقة والمياه بكتابها رقم 102/ص2 تاريخ 23/5/2008 (استعمال مياه البئر لاغراض صناعية)،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل المرسوم رقم 1489 تاريخ 16/3/2009 القاضي بالاجازة للسادة سليمان واحمد وسمير محمد الديراني بتعبئة مياه للشرب او الطاولة، لجهة تعديل تسمية المياه من مياه للطاولة او الشرب لتعتبر هذه المياه مياه طاولة او للشرب والمرطبات كما هو وارد في الفقرة 5 و6 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983 .
مادة 2: تبقى باقي البنود الاخرى دون تعديل.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 نيسان 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: جبران باسيل
وزير الصحة العامة
الامضاء: علي حسن خليل