جميع التشريعات

مرسوم رقم 7956 05/04/2012

اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي) في منطقة حالات العقارية - قضاء جبيل

النوع
مرسوم
الرقم
7956
التاريخ
05/04/2012
الجريدة الرسمية
العدد 17, 19/04/2012, ص. 1443-1444
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7956 تاريخ 05/04/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 26/10/2011 والمسجل بالرقم 4262/2011 من مالكي العقار رقم 277 من منطقة حالات العقارية - قضاء جبيل، المتضمن طلبهم الموافقة على اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي) المجاور للعقار المذكور، ليصار الى بيعه وفقاً للقوانين النافذة،

بناء على موافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية المبدئية رقم 4262/2011 تاريخ 24/11/2011،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية النهرية لحساب املاك الدولة الخصوصية قسم من مجرى الماء الشتوي الكائن قرب العقار رقم 277 من منطقة حالات العقارية قضاء جبيل المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والمحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - ه - و - ز - ح - ط - أ ) البالغة مساحته 400 م2 (اربعماية متراً مربعاً تقريباً).

المادة 2

مادة 2: على طالبي الاسقاط القيام بالاعمال التالية: أ - اظهار حدود القسم موضوع المادة الأولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا. ج - تسديد تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم.

المادة 3

مادة 3: يبقى طالبو الاسقاط مسؤولين عن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال أو بعدها وعن جميع الاضرار التي تحصل من جراء هذا الاسقاط وان حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 نيسان 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي