إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،
بناء على الطلب المقدم بتاريخ 26/10/2011 والمسجل بالرقم 4262/2011 من مالكي العقار رقم 277 من منطقة حالات العقارية - قضاء جبيل، المتضمن طلبهم الموافقة على اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي) المجاور للعقار المذكور، ليصار الى بيعه وفقاً للقوانين النافذة،
بناء على موافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية المبدئية رقم 4262/2011 تاريخ 24/11/2011،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية النهرية لحساب املاك الدولة الخصوصية قسم من مجرى الماء الشتوي الكائن قرب العقار رقم 277 من منطقة حالات العقارية قضاء جبيل المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والمحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - ه - و - ز - ح - ط - أ ) البالغة مساحته 400 م2 (اربعماية متراً مربعاً تقريباً).
مادة 2: على طالبي الاسقاط القيام بالاعمال التالية: أ - اظهار حدود القسم موضوع المادة الأولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا. ج - تسديد تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم.
مادة 3: يبقى طالبو الاسقاط مسؤولين عن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال أو بعدها وعن جميع الاضرار التي تحصل من جراء هذا الاسقاط وان حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 نيسان 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي