المادة 45
المكافآت النقدية:
1 - يمكن اعطاء المتعاقد الذي يقوم بعمل معين يستدعي التقدير مكافأة مالية نقدية تحدد بقرار من الرئيس وذلك ضمن الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في موازنة الهيئة على أن تذكر في القرار الأعمال التي إستوجبت المكافأة ولا تعطى هذه المكافأة إلا مرة واحدة في السنة.
2 - يجب أن لا تتعدى قيمة المكافأة السنوية المعطاة ضعفي الراتب الشهري للمتعاقد.