النص الكامل

مرسوم رقم 7968 تاريخ 07/04/2012 نافذ

المادة 46

المادة 46

الاجازات الادارية:

1 - يحق للمتعاقد بعد انقضاء سنة على تعاقده وفي كل سنة لاحقة يقضيها في الخدمة الفعلية، أن يستفيد من اجازة سنوية براتب كامل لمدة عشرين يوم عمل فعلي.

2 - يجوز ان تتراكم الاجازات لمدة اقصاها ثلاث سنوات.

3 - توقت الادارة مواعيد الاجازات على وجه يتضمن استمرار العمل فيها. يجب ان يذكر في قرار الاجازة اسم المتعاقد الذي سوف يحل محل المتعاقد المجاز مدة غيابه وينوب عنه في جميع صلاحياته ومسؤولياته.

4 - لا يسري مفعول الصرف من الخدمة الا بعد انتهاء مدة الاجازات الادارية المستحقة وعلى الهيئة ان تمكن متعاقديها من الاستفادة من اجازاتهم الادارية قبل التاريخ المحدد لصرفهم من الخدمة.

المادة 46 من مرسوم رقم 7968 تاريخ 07/04/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/231562/article/46/