جميع التشريعات

علم وخبر رقم 607 10/04/2012

تأسيس جمعية بإسم: «أزل - ASAL» مركزها: عمشيت - قضاء جبيل

النوع
علم وخبر
الرقم
607
التاريخ
10/04/2012
الجريدة الرسمية
العدد 17, 19/04/2012, ص. 1492-1493
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 607 تاريخ 10/04/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «أزل - ASAL» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17768 تاريخ 4/11/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «أزل - ASAL» مركزها: عمشيت - الطريق الرئيسي - العقار رقم 1351 - القسم رقم 4 - ملك ناجي موسى - قضاء جبيل. غايتها: 1 - مراقبة مسار النجوم والكواكب، وتحركات الاجسام الفلكية، القريبة والبعيدة، ومتابعة الأحداث الفلكية من خلال إقامة حلقات ومحاضرات وتمكين المشاركين من الإستفادة من المعلومات نظريا، كذلك تطبيقياً من خلال المشاهدات بالعين المجردة أو عبر منظار فلكي. 2 - إقامة دورات توجيهية وتثقيفية في النوادي والجمعيات والمدارس لتعريف الشباب على مفهوم علم الفلك كهواية وليس إحتراف. 3 - العمل على إنشاء مركز لهواة علم الفلك ويضم كتب ونشرات دورية ومجسمات وصور وما شابه ذلك، كما يضم مرصد (observatoire) متطور وصالة خاصة لمشاهدة إفتراضية لقبة السماء (planetarium). 4 - تنظيم رحلات داخل لبنان وخارجه لمواكبة ومتابعة أيّ حدث فلكي أو مشهد يتطلب المراقبة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. بول جرجي ابي خطار زغيب - د. روجيه اديب موسى - ناجي حليم موسى ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ناجي حليم موسى

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 نيسان 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل