المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «أزل - ASAL» مركزها: عمشيت - الطريق الرئيسي - العقار رقم 1351 - القسم رقم 4 - ملك ناجي موسى - قضاء جبيل. غايتها: 1 - مراقبة مسار النجوم والكواكب، وتحركات الاجسام الفلكية، القريبة والبعيدة، ومتابعة الأحداث الفلكية من خلال إقامة حلقات ومحاضرات وتمكين المشاركين من الإستفادة من المعلومات نظريا، كذلك تطبيقياً من خلال المشاهدات بالعين المجردة أو عبر منظار فلكي. 2 - إقامة دورات توجيهية وتثقيفية في النوادي والجمعيات والمدارس لتعريف الشباب على مفهوم علم الفلك كهواية وليس إحتراف. 3 - العمل على إنشاء مركز لهواة علم الفلك ويضم كتب ونشرات دورية ومجسمات وصور وما شابه ذلك، كما يضم مرصد (observatoire) متطور وصالة خاصة لمشاهدة إفتراضية لقبة السماء (planetarium). 4 - تنظيم رحلات داخل لبنان وخارجه لمواكبة ومتابعة أيّ حدث فلكي أو مشهد يتطلب المراقبة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. بول جرجي ابي خطار زغيب - د. روجيه اديب موسى - ناجي حليم موسى ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ناجي حليم موسى