جميع التشريعات

علم وخبر رقم 458 23/03/2012

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 429/أد تاريخ 3/4/2008 للجمعية المسماة: «أذكرني في ملكوتك» مركزها: زوق مكايل - قضاء كسروان

النوع
علم وخبر
الرقم
458
التاريخ
23/03/2012
الجريدة الرسمية
العدد 15, 05/04/2012, ص. 1178-1179
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 458 تاريخ 23/03/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008

بناء على بيان العلم والخبر رقم 429/أد تاريخ 3/4/2008

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «اذكرني في ملكوتك» المتعلق بتعديل مركزها وغايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1252 تاريخ 20/1/2012

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز وغاية الجمعية المسماة: «اذكرني في ملكوتك» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 429/أد تاريخ 3/4/2008 وأصبحت على النحو التالي: مركزها: «زوق مكايل - حي القوز - بناية مار الياس - قضاء كسروان. بدلاً من: غزير - شارع مار فوقا - ملك وقف مار فوقا - قضاء كسروان. غايتها: - الصلاة لراحة نفوس الراقدين والإشتراك في الذبيحة الإلهية لتعزيز الرجاء في النفوس بحقيقة قيامة يسوع المسيح والتوق الى الملكوت. -عيش الحياة الروحية والفضائل الإلهية للبقاء في حياة النعمة. -التنشئة في الكتاب المقدس وفي تعاليم الكنيسة وأسرارها وإيمانها بالحياة الأبدية. -إقامة دورات تدريبية لمرافقة المرضى المنازعين. -القيام بأعمال رحمة وتقديم الصدقات. -نشر وتطبيق راعوية صحيحة للموت ومفهومه. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلاً من: 1 - الصلاة والتمرس بالحياة الروحية المسيحية لخلاص ذواتنا ونفوسنا وراحة نفوس أمواتنا. 2 - التنشئة الدينية حول تعاليم الكنيسة وأسرارها وإيمانها بالحياة الأبدية. 3 - نشر وتطبيق راعوية صحيحة للموت ومفهومه. 4 - القيام بأعمال خيرية ورحمة وتقديم الصدقات. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وألا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 آذار 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل