المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز وغاية الجمعية المسماة: «اذكرني في ملكوتك» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 429/أد تاريخ 3/4/2008 وأصبحت على النحو التالي: مركزها: «زوق مكايل - حي القوز - بناية مار الياس - قضاء كسروان. بدلاً من: غزير - شارع مار فوقا - ملك وقف مار فوقا - قضاء كسروان. غايتها: - الصلاة لراحة نفوس الراقدين والإشتراك في الذبيحة الإلهية لتعزيز الرجاء في النفوس بحقيقة قيامة يسوع المسيح والتوق الى الملكوت. -عيش الحياة الروحية والفضائل الإلهية للبقاء في حياة النعمة. -التنشئة في الكتاب المقدس وفي تعاليم الكنيسة وأسرارها وإيمانها بالحياة الأبدية. -إقامة دورات تدريبية لمرافقة المرضى المنازعين. -القيام بأعمال رحمة وتقديم الصدقات. -نشر وتطبيق راعوية صحيحة للموت ومفهومه. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلاً من: 1 - الصلاة والتمرس بالحياة الروحية المسيحية لخلاص ذواتنا ونفوسنا وراحة نفوس أمواتنا. 2 - التنشئة الدينية حول تعاليم الكنيسة وأسرارها وإيمانها بالحياة الأبدية. 3 - نشر وتطبيق راعوية صحيحة للموت ومفهومه. 4 - القيام بأعمال خيرية ورحمة وتقديم الصدقات. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.