جميع التشريعات

علم وخبر رقم 478 26/03/2012

تأسيس جمعية بإسم: «النظام الأخضر - غرينو قراتيك» "Greenocratic organization" مركزها: القليعات -قضاء كسروان

النوع
علم وخبر
الرقم
478
التاريخ
26/03/2012
الجريدة الرسمية
العدد 15, 05/04/2012, ص. 1181-1182
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 478 تاريخ 26/03/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «النظام الأخضر - غرينو قراتيك "Greenocratic organization" والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 19750 تاريخ 13/12/2011

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «النظام الأخضر - غرينو قراتيك» {Greenocratic organization} مركزها: القليعات - الشارع العام - العقار رقم 136 - القسم 14 - بناية كساب - ملك انطوان الحاج - الطابق الثالث - قضاء كسروان. غايتها: 1 - حماية البيئة. 2 - حماية البيئة البحرية والأنهار والمياه الجوفية. 3 - حماية الأحراج والغابات. 4 - التوعية والتثقيف. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فكتوريا رينه ريمون شديد رولا ادوار القزي هادي امين عكنان فوزي طالب علام روي وديع حنا فؤاد احمد اسعد د. كلود صقر الحاج ماري سول جان الخوري ريمانا لويس الفغالي انطوان صقر الحاج ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد انطوان صقر الحاج.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وألا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 آذار 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل