إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «النظام الأخضر - غرينو قراتيك "Greenocratic organization" والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 19750 تاريخ 13/12/2011
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «النظام الأخضر - غرينو قراتيك» {Greenocratic organization} مركزها: القليعات - الشارع العام - العقار رقم 136 - القسم 14 - بناية كساب - ملك انطوان الحاج - الطابق الثالث - قضاء كسروان. غايتها: 1 - حماية البيئة. 2 - حماية البيئة البحرية والأنهار والمياه الجوفية. 3 - حماية الأحراج والغابات. 4 - التوعية والتثقيف. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فكتوريا رينه ريمون شديد رولا ادوار القزي هادي امين عكنان فوزي طالب علام روي وديع حنا فؤاد احمد اسعد د. كلود صقر الحاج ماري سول جان الخوري ريمانا لويس الفغالي انطوان صقر الحاج ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد انطوان صقر الحاج.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وألا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 آذار 2012
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل