ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008
بناء على بيان العلم والخبر رقم 116/أد تاريخ 11/9/2002
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية التعاضد بين أعضاء جوقة الشرف في لبنان» {Societe d'Entraide des Membres de la Legion d'honneur-Liban} المتعلق بتعديل اسمها ومركزها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6083 تاريخ 4/4/2012
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم ومركز الجمعية المسماة: «جمعية التعاضد بين أعضاء جوقة الشرف في لبنان» {Societe d'Entraide des Membres de la Legion d'honneur-Liban} الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 116/أد تاريخ 11/9/2002 وأصبحت على النحو التالي: اسمها: «جمعية اعضاء جوقة الشرف - لبنان» {Societe des Membres de la Le(gion d'honneur-Liban} بدلاً من: «جمعية التعاضد بين أعضاء جوقة الشرف في لبنان» {Sociإtإ d'Entraide des Membres de la Legion d'Honneur-Liban} مركزها: بيروت - طريق المتحف - قرب كاتدرائية سيدة البشارة للسريان الكاثوليك - بناية أوليفتي. بدلا من: اليرزة - منزل الوزير ميشال اده - ملك اده - قضاء بعبدا.
مادة 2: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وألا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 نيسان 2012
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل