جميع التشريعات

علم وخبر رقم 669 20/04/2012

تأسيس جمعية باسم: «امورت» "AMURT " مركزها: رمحالا - قضاء عاليه

النوع
علم وخبر
الرقم
669
التاريخ
20/04/2012
الجريدة الرسمية
العدد 18, 26/04/2012, ص. 1622
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 621 تاريخ 30/03/2017 (the text)
علم وخبر رقم 1563 تاريخ 29/07/2015 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 669 تاريخ 20/04/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «امورت» {AMURT} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3103 تاريخ 12/2/2011 والإستدعاء المسجل برقم 3103 تاريخ 21/1/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «امورت» {AMURT} مركزها: رمحالا - قرب مستشفى الشحار - العقار رقم 2909 - القسم 11 - قضاء عاليه. غايتها: 1 - إنشاء حلقات للتعليم والتدريب على رياضة اليوغا. 2 - نشر مفاهيم رياضة اليوغا من خلال الحلقات والندوات وإعداد الدراسات والمنشورات. 3 - الترويج للوعي ولمعرفة طرق الشفاء الطبيعي البديلة. 4 - كلّ ما يتمم أو يتفرع عن هذا الموضوع بغية تحقيق الرفاهية والعدالة للبشر. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: - نسرين رؤوف ابي فرج - لميا جهاد المصري - كولين رالف وايتلوو - ريما سليمان يحي - عائده محمد العياش ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ريما سليمان يحي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 نيسان 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل