جميع التشريعات

علم وخبر رقم 497 29/03/2012

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 33/أد تاريخ 4/2/1993 للجمعية المسماة: «فيستا» مركزها: طرابلس

النوع
علم وخبر
الرقم
497
التاريخ
29/03/2012
الجريدة الرسمية
العدد 15, 05/04/2012, ص. 1187-1188
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 497 تاريخ 29/03/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008

بناء على بيان العلم والخبر رقم 33/أد تاريخ 4/2/1993

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «فيستا» المتعلق بتعديل اسمها وغايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 2491 تاريخ 8/2/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم وغاية الجمعية المسماة: «فيستا» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 33/أد تاريخ 4/2/1993 وأصبحت على النحو التالي: اسمها: «جمعية فيستا» {FIRST STEP TOGETHER} {FISTA ASSOCIATION} بدلاً من: «جمعية فيستا» غايتها: تحدد اهداف هذه الجمعية بما يلي: 1 - رعاية الأطفال المعاقين عامة والمتخلفين عقلياً خاصة. 2 - التعاون مع جميع الجمعيات والمؤسسات المرخصة قانونياً القائمة على الأراضي اللبنانية والمهتمة بالمعاقين والإعاقة العقلية. 3 - تقديم الخدمات والإستفادة من الخبرات المختصة وتوجيه أهل المعاقين والأطفال المتخلفين والعمل على مساعدتهم. 4 - العمل على رفع مستوى الخدمات والوقاية والعلاج والتدريب المهني والتشغيل والإندماج في المجتمع للمعاق عامة وللمتخلفين عقلياً خاصة. 5 - التنسيق والتعاون مع كافة الجمعيات والمنظمات الإنسانية المحلية والعالمية التي تهتم بالمعاقين عامة وبالإعاقة العقلية. 6 - يحق للجمعية إنشاء مؤسسات تربوية ومراكز تأهيل مهني ومدارس ومستوصفات ومراكز لعلاج النطق والعلاج الفيزيائي والإرشاد وإصدار منشورات علمية متخصصة بعد الحصول على التراخيص المطلوبة. يحظر على الجمعية تعاطي أية أمور خارج أهدافها المبينة أعلاه ولا سيما النشاطات السياسية أو الحزبية أو الدينية أو المذهبية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 - رعاية الاطفال المعاقين عامة والمتخلفين عقلياً خاصة. 2 - التعاون مع جميع الجمعيات والمؤسسات المرخصة قانونياً القائمة على الأراضي اللبنانية والمهتمة بالمعاقين والإعاقة العقلية. 3 - تقديم الخدمات والإستفادة من الخبرات المختصة وتوجيه المعاقين والأطفال المتخلفين والعمل على مساعدتهم. 4 - العمل على رفع مستوى الخدمات والوقاية والعلاج والتدريب المهني والتشغيل والإندماج في المجتمع للمعاق عامة وللمتخلفين عقلياً خاصة. 5 - التنسيق والتعاون مع كافة الجمعيات والمنظمات الإنسانية المحلية والعالمية التي تهتم بالمعاقين عامة وبالإعاقة العقلية. 6 - إنشاء مؤسسات تربوية ومراكز تأهيل مهني ومستوصف لعلاج النطق - العلاج الفيزيائي والإرشاد حتى إصدار منشورات علمية متخصصة، بعد موافقة الوزارات المعنية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وألا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 آذار 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل