المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم وغاية الجمعية المسماة: «فيستا» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 33/أد تاريخ 4/2/1993 وأصبحت على النحو التالي: اسمها: «جمعية فيستا» {FIRST STEP TOGETHER} {FISTA ASSOCIATION} بدلاً من: «جمعية فيستا» غايتها: تحدد اهداف هذه الجمعية بما يلي: 1 - رعاية الأطفال المعاقين عامة والمتخلفين عقلياً خاصة. 2 - التعاون مع جميع الجمعيات والمؤسسات المرخصة قانونياً القائمة على الأراضي اللبنانية والمهتمة بالمعاقين والإعاقة العقلية. 3 - تقديم الخدمات والإستفادة من الخبرات المختصة وتوجيه أهل المعاقين والأطفال المتخلفين والعمل على مساعدتهم. 4 - العمل على رفع مستوى الخدمات والوقاية والعلاج والتدريب المهني والتشغيل والإندماج في المجتمع للمعاق عامة وللمتخلفين عقلياً خاصة. 5 - التنسيق والتعاون مع كافة الجمعيات والمنظمات الإنسانية المحلية والعالمية التي تهتم بالمعاقين عامة وبالإعاقة العقلية. 6 - يحق للجمعية إنشاء مؤسسات تربوية ومراكز تأهيل مهني ومدارس ومستوصفات ومراكز لعلاج النطق والعلاج الفيزيائي والإرشاد وإصدار منشورات علمية متخصصة بعد الحصول على التراخيص المطلوبة. يحظر على الجمعية تعاطي أية أمور خارج أهدافها المبينة أعلاه ولا سيما النشاطات السياسية أو الحزبية أو الدينية أو المذهبية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 - رعاية الاطفال المعاقين عامة والمتخلفين عقلياً خاصة. 2 - التعاون مع جميع الجمعيات والمؤسسات المرخصة قانونياً القائمة على الأراضي اللبنانية والمهتمة بالمعاقين والإعاقة العقلية. 3 - تقديم الخدمات والإستفادة من الخبرات المختصة وتوجيه المعاقين والأطفال المتخلفين والعمل على مساعدتهم. 4 - العمل على رفع مستوى الخدمات والوقاية والعلاج والتدريب المهني والتشغيل والإندماج في المجتمع للمعاق عامة وللمتخلفين عقلياً خاصة. 5 - التنسيق والتعاون مع كافة الجمعيات والمنظمات الإنسانية المحلية والعالمية التي تهتم بالمعاقين عامة وبالإعاقة العقلية. 6 - إنشاء مؤسسات تربوية ومراكز تأهيل مهني ومستوصف لعلاج النطق - العلاج الفيزيائي والإرشاد حتى إصدار منشورات علمية متخصصة، بعد موافقة الوزارات المعنية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.