النص الكامل

قرار رقم 249 تاريخ 26/03/2012 نافذ

المادة 1

المادة 1

معدلة 11/07/2019

استُبدلت بموجب قرار رقم 402 تاريخ 01/07/2019, المادة 1, من 11/07/2019. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.

يحصر اعطاء افادة المنشأ للمنتجات الزراعية من اصل نباتي بالجهات التالية:

دائرة التصدير والاستيراد

دوائر الثروة الزراعية في المصالح الاقليمية

مراكز مراقبة الاستيراد والتصدير والحجر الصحي الزراعي

م. شارل زرزور

م. هنادي جعفر

م. ندى الباب - الشمال

م. رلى ملو - البقاع

م. سوسن حمزة - الجنوب

م. زاهر ايوب - النبطية

م. ميشال ديب - عكار

م. عارف الحلو - جبل لبنان

م. محمد الرمح - بعلبك الهرمل

م. غسان حماده - المطار

م. جورج سعد - مرفأ بيروت

م. نبيل عازار - مرفأ طرابلس

م. يوسف جو خدار - العبودية

م. رامز معلوف - المصنع

م. ماري شعيب - القاع

- والباقي دون تعديل

السجل · 3 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 31/01/2019 · نص الجامعة اللبنانية

    يحصر اعطاء افادة المنشأ للمنتجات الزراعية من اصل نباتي بالجهات التالية:

  2. النسخة 2.0 · من 31/01/2019, حتى 11/07/2019 · أُكملت بموجب قرار رقم 38 تاريخ 22/01/2019, م. 1

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  3. النسخة 3.0 · من 11/07/2019 · استُبدلت بموجب قرار رقم 402 تاريخ 01/07/2019, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يحصر اعطاء افادة المنشأ للمنتجات الزراعية من اصل نباتي بالجهات التالية:

    دائرة التصدير والاستيراد

    دوائر الثروة الزراعية في المصالح الاقليمية

    مراكز مراقبة الاستيراد والتصدير والحجر الصحي الزراعي

    م. شارل زرزور

    م. هنادي جعفر

    م. ندى الباب - الشمال

    م. رلى ملو - البقاع

    م. سوسن حمزة - الجنوب

    م. زاهر ايوب - النبطية

    م. ميشال ديب - عكار

    م. عارف الحلو - جبل لبنان

    م. محمد الرمح - بعلبك الهرمل

    م. غسان حماده - المطار

    م. جورج سعد - مرفأ بيروت

    م. نبيل عازار - مرفأ طرابلس

    م. يوسف جو خدار - العبودية

    م. رامز معلوف - المصنع

    م. ماري شعيب - القاع

    - والباقي دون تعديل

المادة 1 من قرار رقم 249 تاريخ 26/03/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/231658/article/1/