جميع التشريعات

قرار رقم 249 26/03/2012

آلية اعطاء افادات المنشأ للمنتجات الزراعية المنتجة محليا والمعدة للتصدير من اصل نباتي

النوع
قرار
الرقم
249
التاريخ
26/03/2012
الجريدة الرسمية
العدد 15, 05/04/2012, ص. 1198-1200
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 402 تاريخ 01/07/2019 (Art. 1)
قرار رقم 38 تاريخ 22/01/2019 (Art. 1)
قرار رقم 369 تاريخ 02/05/2014 (Art. 1)
قرار رقم 339 تاريخ 12/04/2013 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
قرار رقم 249 تاريخ 26/03/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 2011/6/13 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 1994/6/20 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها)،

بناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية رقم 4/4383 تاريخ 2012/1/3،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

معدلة 11/07/2019

استُبدلت بموجب قرار رقم 402 تاريخ 01/07/2019, المادة 1, من 11/07/2019. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.

يحصر اعطاء افادة المنشأ للمنتجات الزراعية من اصل نباتي بالجهات التالية:

دائرة التصدير والاستيراد

دوائر الثروة الزراعية في المصالح الاقليمية

مراكز مراقبة الاستيراد والتصدير والحجر الصحي الزراعي

م. شارل زرزور

م. هنادي جعفر

م. ندى الباب - الشمال

م. رلى ملو - البقاع

م. سوسن حمزة - الجنوب

م. زاهر ايوب - النبطية

م. ميشال ديب - عكار

م. عارف الحلو - جبل لبنان

م. محمد الرمح - بعلبك الهرمل

م. غسان حماده - المطار

م. جورج سعد - مرفأ بيروت

م. نبيل عازار - مرفأ طرابلس

م. يوسف جو خدار - العبودية

م. رامز معلوف - المصنع

م. ماري شعيب - القاع

- والباقي دون تعديل

السجل · 3 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 31/01/2019 · نص الجامعة اللبنانية

    يحصر اعطاء افادة المنشأ للمنتجات الزراعية من اصل نباتي بالجهات التالية:

  2. النسخة 2.0 · من 31/01/2019, حتى 11/07/2019 · أُكملت بموجب قرار رقم 38 تاريخ 22/01/2019, م. 1

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  3. النسخة 3.0 · من 11/07/2019 · استُبدلت بموجب قرار رقم 402 تاريخ 01/07/2019, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يحصر اعطاء افادة المنشأ للمنتجات الزراعية من اصل نباتي بالجهات التالية:

    دائرة التصدير والاستيراد

    دوائر الثروة الزراعية في المصالح الاقليمية

    مراكز مراقبة الاستيراد والتصدير والحجر الصحي الزراعي

    م. شارل زرزور

    م. هنادي جعفر

    م. ندى الباب - الشمال

    م. رلى ملو - البقاع

    م. سوسن حمزة - الجنوب

    م. زاهر ايوب - النبطية

    م. ميشال ديب - عكار

    م. عارف الحلو - جبل لبنان

    م. محمد الرمح - بعلبك الهرمل

    م. غسان حماده - المطار

    م. جورج سعد - مرفأ بيروت

    م. نبيل عازار - مرفأ طرابلس

    م. يوسف جو خدار - العبودية

    م. رامز معلوف - المصنع

    م. ماري شعيب - القاع

    - والباقي دون تعديل

المادة 2

تعطى افادة المنشأ للمنتجات الزراعية المنتجة محليا بناء على طلب يتقدم به المصدّر الى احدى الجهات المحددة في المادة الاولى من هذا القرار (وفق النموذج المرفق)، ويقبل الطلب في حال استيفائه للمستندات والشروط التالية:

- طلب افادة المنشأ موقع من المصدّر

- الفاتورة الاصلية الخاصة بالمنتجات المصدّرة صادرة عن المصدّر أو الشركة المعنية

- نسخة عن الفاتورة الخاصة بمصدر السلعة تبين اسم المنتج لهذه السلعة (المزارع/ المصنع) في حال كان لها صفة المنشأ اللبناني و/أو رقم تسجيل المنتج في وزارة الزراعة.

المادة 3

تعطى افادة المنشأ اللبناني لكل سلعة لها صفة المنشأ اللبناني، من المنتجات النباتية الطازجة أو المبردة أو المحفوظة بشكل مؤقت أو المجففة والتي تشمل البنود التالية بحسب رمز النظام المنسق:

- كامل بنود الفصل رقم 6 (اشجار ونباتات حية، بصيلات، جذور وما شابهها، ازهار مقطوفة واغصان مورقة للزينة).

- كامل بنود الفصل رقم 7 (خضر ونباتات وجذور ودرنات صالحة للاكل).

- كامل بنود الفصل رقم 8 (فواكه وثمار قشرية صالحة للاكل، قشور حمضيات وقشور بطيخ أو شمام).

- الفصل رقم 9 البنود الخاصة ببعض البهارات والتوابل.

- الفصل رقم 10 البنود المتعلقة ب: الحنطة (القمح)، الشعير، الذرة.

- الفصل رقم 12 البنود المتعلقة بالمنتجات العلفية ذات الاصل النباتي.

- الفصل رقم 14 منتجات اخرى من اصل نباتي.

- الفصل رقم 15 البنود الخاصة بزيت الزيتون.

- الفصل رقم 20 البنود المتعلقة بمحضرات الخضر والفواكه.

- الفصل 22 البنود المتعلقة بالخل وابداله الصالحة للاكل.

- الفصل 22 البنود المتعلقة باكسب المصنعة من منتجات نباتية.

- الفصل 24 البنود المتعلقة بالتبغ الخام.

المادة 4

ان اعطاء افادة المنشأ اللبناني لمجموعة من السلع مثل:

الثوم، الحبوب، البقوليات يتم من قبل المصلحة الاقليمية المختصة بعد اجراء الكشف الميداني للتحقق من منشئها وبالتالي اعطائها افادة المنشأ.

المادة 5

عند بداية كل شهر ترسل الادارات المعنية باعطاء افادة المنشا المشار اليها في المادة الاولى نسخة عن كل طلبات افادات المنشأ ونسخة عن المستندات المرفقة بهذه الطلبات اضافة الى الافادات الصادرة عنها الى مديرية الثروة الزراعية - دائرة التصدير والاستيراد للحفظ.

المادة 6

فيما خص السلع الواردة في المادة الثالثة والتي ليس لها صفة المنشأ اللبناني (في حالات اعادة التصدير أو عدم كفاية الاعمال التشغيلية لاعطائها صفة المنشأ) فهي تعطى افادة منشأ تبين منشأها الاصلي بعد تقديم شهادة المنشأ الأصلية من قبل المصدّر أو الشركة المعنية.

المادة 7

ينشر هذا القرار ويعمل به بعد شهر من تاريخ صدوره.

المادة 8

يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 26/3/2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن