المادة 3
مادة 3: على الهيئة التأسيسية لنقابة تجار اللحوم في لبنان أن تسجل المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل، وان تدعو الهيئة العامة لانتخاب اول مجلس للنقابة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، واذا لم يجر الانتخاب ضمن المهلة المنوه عنها اعلاه فان الترخيص للنقابة يعتبر بحكم الملغى.