The whole text

قرار رقم 42 تاريخ 21/03/2012 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: على الهيئة التأسيسية لنقابة تجار اللحوم في لبنان أن تسجل المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل، وان تدعو الهيئة العامة لانتخاب اول مجلس للنقابة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، واذا لم يجر الانتخاب ضمن المهلة المنوه عنها اعلاه فان الترخيص للنقابة يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3 من قرار رقم 42 تاريخ 21/03/2012 https://lebaneselegislation.com/law/231678/article/3/