جميع التشريعات

قرار رقم 10932 15/03/2012

ادراج اسم:"مؤسسة شمس الدين للصرافة لصاحبها بلال شمس الدين" على لائحة مؤسسات الصرافة

النوع
قرار
الرقم
10932
التاريخ
15/03/2012
الجريدة الرسمية
العدد 15, 05/04/2012, ص. 1219
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 10932 تاريخ 15/03/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادة الخامسة منه،

وبناءً على القرار رقم 10891 تاريخ 11/1/2012 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2012،

وبناءً على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/7/2011 القاضي بالترخيص ل «مؤسسة شمس الدين للصرافة لصاحبها بلال شمس الدين» لمزاولة مهنة الصرافة،

وبناءً على الاستدعاء المقدم بتاريخ 21/2/2012 من السيد بلال محمد شمس الدين والمتضمن طلب تسجيل المؤسسة المعنية على لائحة مؤسسات الصرافة،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يُدرج اسم «مؤسسة شمس الدين للصرافة لصاحبها بلال شمس الدين» على لائحة مؤسسات الصرافة ويُعطى الرقم 732 .

المادة 2

مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 آذار 2012 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه