المادة 1
مادة 1: يُدرج اسم «مؤسسة شمس الدين للصرافة لصاحبها بلال شمس الدين» على لائحة مؤسسات الصرافة ويُعطى الرقم 732 .
قرار Decision No. 10932 15/03/2012
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادة الخامسة منه،
وبناءً على القرار رقم 10891 تاريخ 11/1/2012 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2012،
وبناءً على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/7/2011 القاضي بالترخيص ل «مؤسسة شمس الدين للصرافة لصاحبها بلال شمس الدين» لمزاولة مهنة الصرافة،
وبناءً على الاستدعاء المقدم بتاريخ 21/2/2012 من السيد بلال محمد شمس الدين والمتضمن طلب تسجيل المؤسسة المعنية على لائحة مؤسسات الصرافة،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يُدرج اسم «مؤسسة شمس الدين للصرافة لصاحبها بلال شمس الدين» على لائحة مؤسسات الصرافة ويُعطى الرقم 732 .
مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 آذار 2012 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه