جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 10950 28/03/2012

تعديل نظام العمليات على المشتقات المالية المرفق بالقرار الأساسي رقم 10852 تاريخ 7/12/2011

النوع
قرار وسيط
الرقم
10950
التاريخ
28/03/2012
الجريدة الرسمية
العدد 15, 05/04/2012, ص. 1220
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 10950 تاريخ 28/03/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لاسيما المواد 70 و174 و182 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقم 10852 تاريخ 7/12/2011 المتعلق بنظام العمليات على المشتقات المالية،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/3/2012 .

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص البند (2) من المادة 2 من نظام العمليات على المشتقات المالية المرفق بالقرار الاساسي رقم 10852 تاريخ 7/12/2011 ويستبدل بالنص التالي: «2 - الجهات التي تمارس نشاطها أو المقيمة في بلدان مصنفة تصنيفاً سيادياً {BBB} وما فوق حسب تصنيف مؤسسة «ستاندارد اند بورز» او ما يوازيه من قبل مؤسسات التصنيف الدولية الأخرى على ان تكون حائزة على ترخيص للتداول بالمشتقات المالية من الهيئات الرقابية المختصة في هذه الدول وذلك مع مراعاة احكام البند (1) من هذه المادة.

المادة 2

مادة 2: يلغى كل من البند (3) من المادة 2 من نظام العمليات على المشتقات المالية المرفق بالقرار الاساسي رقم 10852 تاريخ 7/12/2011 والملحق رقم 1 المرفق بالنظام المذكور.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 28 آذار 2012 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه