All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 10950 28/03/2012

تعديل نظام العمليات على المشتقات المالية المرفق بالقرار الأساسي رقم 10852 تاريخ 7/12/2011

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
10950
Date
28/03/2012
Official Gazette
Issue 15, 05/04/2012, p. 1220
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار وسيط رقم 10950 تاريخ 28/03/2012
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لاسيما المواد 70 و174 و182 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقم 10852 تاريخ 7/12/2011 المتعلق بنظام العمليات على المشتقات المالية،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/3/2012 .

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص البند (2) من المادة 2 من نظام العمليات على المشتقات المالية المرفق بالقرار الاساسي رقم 10852 تاريخ 7/12/2011 ويستبدل بالنص التالي: «2 - الجهات التي تمارس نشاطها أو المقيمة في بلدان مصنفة تصنيفاً سيادياً {BBB} وما فوق حسب تصنيف مؤسسة «ستاندارد اند بورز» او ما يوازيه من قبل مؤسسات التصنيف الدولية الأخرى على ان تكون حائزة على ترخيص للتداول بالمشتقات المالية من الهيئات الرقابية المختصة في هذه الدول وذلك مع مراعاة احكام البند (1) من هذه المادة.

المادة 2

مادة 2: يلغى كل من البند (3) من المادة 2 من نظام العمليات على المشتقات المالية المرفق بالقرار الاساسي رقم 10852 تاريخ 7/12/2011 والملحق رقم 1 المرفق بالنظام المذكور.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 28 آذار 2012 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه