إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، لاسيما المواد 70 و174 و182 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقم 10852 تاريخ 7/12/2011 المتعلق بنظام العمليات على المشتقات المالية،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/3/2012 .
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى نص البند (2) من المادة 2 من نظام العمليات على المشتقات المالية المرفق بالقرار الاساسي رقم 10852 تاريخ 7/12/2011 ويستبدل بالنص التالي: «2 - الجهات التي تمارس نشاطها أو المقيمة في بلدان مصنفة تصنيفاً سيادياً {BBB} وما فوق حسب تصنيف مؤسسة «ستاندارد اند بورز» او ما يوازيه من قبل مؤسسات التصنيف الدولية الأخرى على ان تكون حائزة على ترخيص للتداول بالمشتقات المالية من الهيئات الرقابية المختصة في هذه الدول وذلك مع مراعاة احكام البند (1) من هذه المادة.
مادة 2: يلغى كل من البند (3) من المادة 2 من نظام العمليات على المشتقات المالية المرفق بالقرار الاساسي رقم 10852 تاريخ 7/12/2011 والملحق رقم 1 المرفق بالنظام المذكور.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 28 آذار 2012
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه