جميع التشريعات

مرسوم رقم 8064 04/05/2012

استثناء العقار رقم 1250 من منطقة عرسال العقارية (قضاء بعلبك) من نظام المنطقة D (سكنية) المصنفة بالمرسوم النافذ حكماً رقم 795 تاريخ 5/10/2007

النوع
مرسوم
الرقم
8064
التاريخ
04/05/2012
الجريدة الرسمية
العدد 20, 10/05/2012, ص. 1705
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8064 تاريخ 04/05/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 19/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناء على المرسوم النافذ حكماً رقم 795 تاريخ 5/10/2007 (تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة عرسال العقارية - قضاء بعلبك)،

بناء على كتاب وزير التربية والتعليم العالي رقم 13092/11 تاريخ 1/12/2010،

بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني محضر رقم 8 تاريخ 9/3/2011،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/4/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يستثنى العقار رقم 1250 من منطقة عرسال العقارية (قضاء بعلبك) من نظام المنطقة D (سكنية) المصنفة بالمرسوم النافذ حكما رقم 795 تاريخ 5/10/2007 (تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة عرسال العقارية - قضاء بعلبك) بحيث يصبح: - الارتفاع الاقصى 12 مترا بدلا من 6.5 مترا. - عدد الطوابق: ثلاثة طوابق بدلا من طابقين وذلك لاقامة مدرسة رسمية.

المادة 2

مادة 2: الغي كل تصميم سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 أيار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي