إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 19/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،
بناء على المرسوم النافذ حكماً رقم 795 تاريخ 5/10/2007 (تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة عرسال العقارية - قضاء بعلبك)،
بناء على كتاب وزير التربية والتعليم العالي رقم 13092/11 تاريخ 1/12/2010،
بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني محضر رقم 8 تاريخ 9/3/2011،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/4/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يستثنى العقار رقم 1250 من منطقة عرسال العقارية (قضاء بعلبك) من نظام المنطقة D (سكنية) المصنفة بالمرسوم النافذ حكما رقم 795 تاريخ 5/10/2007 (تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة عرسال العقارية - قضاء بعلبك) بحيث يصبح: - الارتفاع الاقصى 12 مترا بدلا من 6.5 مترا. - عدد الطوابق: ثلاثة طوابق بدلا من طابقين وذلك لاقامة مدرسة رسمية.
مادة 2: الغي كل تصميم سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 أيار 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي