جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 15 10/04/2012

الاعتراف بشهادة الدبلوم الجامعي لتكنولوجيا علوم مختبرات الاسنان الصادرة عن المعهد الجامعي لتكنولوجيا علوم مختبرات طب الاسنان في الجامعة الانطونية

النوع
قرار مبدئي
الرقم
15
التاريخ
10/04/2012
الجريدة الرسمية
العدد 19, 03/05/2012, ص. 1695
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 15 تاريخ 10/04/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

المرجع: المرسوم رقم 9278 تاريخ 5/10/1996

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: الجامعة الانطونية اسم الكلية: المعهد الجامعي لتكنولوجيا علوم مختبرات طب الاسنان اسم الشهادة: الدبلوم الجامعي لتكنولوجيا علوم مختبرات الاسنان تعتبر شهادة الدبلوم الجامعي لتكنولوجيا علوم مختبرات الاسنان التي يمنحها المعهد الجامعي لتكنولوجيا علوم مختبرات طب الاسنان في الجامعة الانطونية، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي مرخص لها قانونا ومعادلة لاجازة جامعية في علوم مختبرات الاسنان، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات وفقا لأحكام المرسوم رقم 8864 تاريخ 26/7/1996، وعلى الا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

بيروت في 10/4/2012 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرّر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمّال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب