All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 15 10/04/2012

الاعتراف بشهادة الدبلوم الجامعي لتكنولوجيا علوم مختبرات الاسنان الصادرة عن المعهد الجامعي لتكنولوجيا علوم مختبرات طب الاسنان في الجامعة الانطونية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
15
Date
10/04/2012
Official Gazette
Issue 19, 03/05/2012, p. 1695
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 15 تاريخ 10/04/2012
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 9278 تاريخ 5/10/1996

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: الجامعة الانطونية اسم الكلية: المعهد الجامعي لتكنولوجيا علوم مختبرات طب الاسنان اسم الشهادة: الدبلوم الجامعي لتكنولوجيا علوم مختبرات الاسنان تعتبر شهادة الدبلوم الجامعي لتكنولوجيا علوم مختبرات الاسنان التي يمنحها المعهد الجامعي لتكنولوجيا علوم مختبرات طب الاسنان في الجامعة الانطونية، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي مرخص لها قانونا ومعادلة لاجازة جامعية في علوم مختبرات الاسنان، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات وفقا لأحكام المرسوم رقم 8864 تاريخ 26/7/1996، وعلى الا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

بيروت في 10/4/2012 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرّر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمّال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب