النص الكامل

قرار رقم 379 تاريخ 03/05/2012 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يقوم المزارعون بتسجيل حقولهم المزروعة بعنب المائدة والتفاح في دوائر الثروة الزراعية التابعة للمصالح الاقليمية بناء على طلب يتقدم به المزارع في المصلحة الاقليمية و/أو المركز الزراعي. يمنح المزارع صاحب الطلب ارقاما خاصة بحقول العنب أو التفاح ويستلم السجل الحقلي لعنب المائدة أو التفاح بعدد نسخ تحدد وفق حاجته (سجل واحد لكل حقل).

المادة 2 من قرار رقم 379 تاريخ 03/05/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/231762/article/2/