النص الكامل

قرار رقم 379 تاريخ 03/05/2012 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يتم تقديم طلبات التسجيل في الفترة الممتدة بين تشرين الثاني وايار من كل عام مرفقة بالمستندات التالية: - نسخة عن هوية صاحب العلاقة أو اخراج قيد افرادي. - افادة عقارية حديثة أو علم وخبر من المختار أو افادة من البلدية في حال عدم وجود ملكية للاراضي كما هو الحال بالنسبة لمنطقتي القاع ويونين. - نسخة عن عقد الاتفاق الموقع بين المالك والمزارع مصدق من المختار في حال كان المزارع مستأجرا أو ضامنا للارض أو عقد موقع لدى كاتب عدل. - رسم بياني أو خريطة خاصة بالموقع أو الحقل.

المادة 3 من قرار رقم 379 تاريخ 03/05/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/231762/article/3/