جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 10985 30/04/2012

تعديل القرار الاساسي رقم 6367 تاريخ 9/11/1996 المتعلق بعمليات تحويل الأموال من وإلى مصرف لبنان وتثبيت وإجراء بعض العمليات المالية معه

النوع
قرار وسيط
الرقم
10985
التاريخ
30/04/2012
الجريدة الرسمية
العدد 20, 10/05/2012, ص. 1845
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 10985 تاريخ 30/04/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادة 174 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقم 6367 تاريخ 9/11/1996 وتعديلاته المتعلق بعمليات تحويل الاموال من وإلى مصرف لبنان وتثبيت وإجراء بعض العمليات المالية معه،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/4/2012،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل ترقيم البند (2) من المادة السادسة من القرار الاساسي رقم 6367 تاريخ 9/11/1996 بحيث يصبح البند (3).

المادة 2

مادة 2: يضاف الى المادة السادسة من القرار الاساسي رقم 6367 تاريخ 9/11/1996 البند (2) التالي نصه: «2 - لا يسجل أي مبلغ محول لتغذية الحسابات المفتوحة بالعملات الاجنبية لدى مصرف لبنان في حساب المستفيد عند استلام رسالة السويفت (MT210) وقبل استلام رسالة تأكيد من المراسل (Confirmation of Credit) الا في حال كان رصيد ودائع المستفيد لاجل لدى مصرف لبنان بالعملة ذاتها يوازي او يفوق قيمة المبلغ المحول.»

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 30 نيسان 2012 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه