All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 10985 30/04/2012

تعديل القرار الاساسي رقم 6367 تاريخ 9/11/1996 المتعلق بعمليات تحويل الأموال من وإلى مصرف لبنان وتثبيت وإجراء بعض العمليات المالية معه

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
10985
Date
30/04/2012
Official Gazette
Issue 20, 10/05/2012, p. 1845
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار وسيط رقم 10985 تاريخ 30/04/2012
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادة 174 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقم 6367 تاريخ 9/11/1996 وتعديلاته المتعلق بعمليات تحويل الاموال من وإلى مصرف لبنان وتثبيت وإجراء بعض العمليات المالية معه،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/4/2012،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل ترقيم البند (2) من المادة السادسة من القرار الاساسي رقم 6367 تاريخ 9/11/1996 بحيث يصبح البند (3).

المادة 2

مادة 2: يضاف الى المادة السادسة من القرار الاساسي رقم 6367 تاريخ 9/11/1996 البند (2) التالي نصه: «2 - لا يسجل أي مبلغ محول لتغذية الحسابات المفتوحة بالعملات الاجنبية لدى مصرف لبنان في حساب المستفيد عند استلام رسالة السويفت (MT210) وقبل استلام رسالة تأكيد من المراسل (Confirmation of Credit) الا في حال كان رصيد ودائع المستفيد لاجل لدى مصرف لبنان بالعملة ذاتها يوازي او يفوق قيمة المبلغ المحول.»

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 30 نيسان 2012 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه