جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 10986 30/04/2012

تعديل القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 (عمليات التسليف والتوظيف والمساهمة والمشاركة)

النوع
قرار وسيط
الرقم
10986
التاريخ
30/04/2012
الجريدة الرسمية
العدد 20, 10/05/2012, ص. 1846
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 10986 تاريخ 30/04/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادتين 70 و174 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 وتعديلاته المتعلق بعمليات التسليف والتوظيف والمساهمة والمشاركة،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/4/2012،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى البند (4) من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 الفقرة (ج) التالي نصها: «ج - منح تسهيلات لعملائها لقاء ضمانة أكثر من 5% من اسهم مصارف او مؤسسات مالية لبنانية الا بعد اعلام مصرف لبنان بذلك وتزويده بنسخة عن عقد الرهن أو عقد الانتفاع المنوي توقيعه والقيمة التخمينية المعتمدة للأسهم المعنية وفقا لسعر السوق ويعود لمصرف لبنان، خلال مهلة شهر، ان يعترض على ترتيب حق الرهن أو حق الانتفاع على هذه الأسهم.»

المادة 2

مادة 2: على المصارف والمؤسسات المالية تزويد مصرف لبنان خلال مهلة حدها الاقصى 30/6/2012 بمعلومات عن اسهم المصارف والمؤسسات المالية اللبنانية التي يترتب عليها لمصلحتها حق رهن أو حق انتفاع بهذا التاريخ والتي تنطبق عليها احكام المادة الاولى من هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 30 نيسان 2012 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه