ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادتين 70 و174 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 وتعديلاته المتعلق بعمليات التسليف والتوظيف والمساهمة والمشاركة،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/4/2012،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يضاف الى البند (4) من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 الفقرة (ج) التالي نصها: «ج - منح تسهيلات لعملائها لقاء ضمانة أكثر من 5% من اسهم مصارف او مؤسسات مالية لبنانية الا بعد اعلام مصرف لبنان بذلك وتزويده بنسخة عن عقد الرهن أو عقد الانتفاع المنوي توقيعه والقيمة التخمينية المعتمدة للأسهم المعنية وفقا لسعر السوق ويعود لمصرف لبنان، خلال مهلة شهر، ان يعترض على ترتيب حق الرهن أو حق الانتفاع على هذه الأسهم.»
مادة 2: على المصارف والمؤسسات المالية تزويد مصرف لبنان خلال مهلة حدها الاقصى 30/6/2012 بمعلومات عن اسهم المصارف والمؤسسات المالية اللبنانية التي يترتب عليها لمصلحتها حق رهن أو حق انتفاع بهذا التاريخ والتي تنطبق عليها احكام المادة الاولى من هذا القرار.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 30 نيسان 2012
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه