النص الكامل

قرار وسيط رقم 10987 تاريخ 30/04/2012 نافذ

المادة 5

المادة 5

مادة 5: يلغى نص البندين (1) و(5) من المادة 10 من القرار الأساسي رقم 6213 تاريخ 28/6/1996 ويستبدل بالنص التالي: «1 - في ما خص عمليات الوساطة المالية، تزويد زبائنها، شخصيا ودوريا، بكشوفات لحساباتهم لديها وبالبيانات العائدة لهذه الحسابات موقعة وفقا للاصول. 5 - حصر مهام تزويد كشوفات حسابات الزبائن بجهاز مستقل عن المكتب الأمامي {Front Office} والوسطاء المعرفين.»

المادة 5 من قرار وسيط رقم 10987 تاريخ 30/04/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/231778/article/5/